ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١٩ - الحديث ٥٠
[الحديث ٤٨]
٤٨ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علَا قَطْعَ فِي رِيشٍ يَعْنِي الطَّيْرَ كُلَّهُ.
[الحديث ٤٩]
٤٩ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ يَعْنِي الرُّخَامَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ.
[الحديث ٥٠]
٥٠أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
قوله: و يغرم قيمته
و قال الوالد العلامة طيب الله مضجعه: يمكن أن يكون المرتان لما أكل و لما حمل، لأن جواز الأكل مشروط بعدم الحمل. و قيل: إنما يغرم مرتين، لأنه كان بحيث لو بقي لزادت قيمته، و لا يخفى ما فيه.
الحديث الثامن و الأربعون: ضعيف على المشهور.
الحديث التاسع و الأربعون: ضعيف على المشهور.
قوله: يعني الرخام قال في الصحاح: الرخام حجر أبيض رخو [١]. انتهى.
و قال في الشرائع: و في الطين و حجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة [٢].
الحديث الخمسون: مجهول.
[١]صحاح اللغة ٥/ ١٩٣٠.
[٢]شرائع الإسلام ٤/ ١٧٥.